( على البتات ) مع أنه فعل الغير وإنما صح باعتبار وجوب تسليمه سليما فرجع إلى فعل نفسه فحلف على البتات لأنها آكد ولذا تعتبر مطلقا بخلاف العكس
درر عن الزيلعي
وفي شرح المجمع عنه هذا إذا قال المنكر لا علم لي بذلك ولو ادعى العلم حلف على البتات كمودع ادعى قبض ربها وفرع على قوله وفعل غيره على العلم بقوله ( وإذا ادعى ) بكر ( سبق الشراء ) له على شراء زيد ولا بينة ( يحلف خصمه ) وهو بكر ( على العلم ) أي أنه لا يعلم أنه اشتراه قبله لما مر ( كذا إذا ادعى دينا أو عينا على وارث إذا علم القاضي كونه ميراثا أو أقر به المدعي أو برهن الخصم عليه ) فيحلف على العلم ( ولو ادعى عما ) أي الدين والعين ( الوارث ) على غيره ( يحلف ) المدعى عليه ( على البتات ) كموهوب وشراء
درر ( و ) يحلف ( جاحد القود ) إجماعا ( فإن نكل فإن كان في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وفيما دونه يقتص ) لأن الأطراف خلقت وقاية للنفس كالمال فيجري فيها الابتذال