لهذا القيد ( والمدعي من إذا ترك ) دعواه ( ترك ) أي لا يجبر عليها ( والمدعي عليه بخلافه ) أي يجبر عليها فلو في البلدة قاضيان كل في محلة فالخيار للمدعي عليه عند محمد به يفتى
بزازية
ولو القضاة في المذاهب الأربعة على الظاهر وبه أفتيت مرارا
بحر
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٢