بقوله يعني لعمرو ( إلا أن يقول عمرو لم آمره به ) أي الشراء ( فلا ) يأخذه عمرو لأن إقرار المشتري ارتد
برده ( إلا أن يسلمه المشتري إليه ) أي إلى عمرو لأن التسليم على وجه البيع بيع بالتعاطي وإن لم يوجد نقد الثمن للعرف
( أمره بشراء شيئين معينين ) أو غير معينين إذا نواه للموكل كما مر
بحر ( و ) الحال أنه ( لم يسم ثمنا فاشترى له أحدهما بقدر قيمته أو بزيادة ) يسيره ( يتغابن الناس فيها صح ) عن الآمر ( وإلا لا ) إذ ليس للوكيل الشراء بغبن فاحش إجماعا بخلاف وكيل البيع كما سيجيء ( و ) كذا ( بشرائهما بألف وقيمتها سواء فاشترى أحدهما بنصفه أو أقل صح و ) لو ( بالأكثر ) ولو يسيرا ( لا ) يلزم الآمر ( إلا أن يشتري الثاني ) من المعينين مثلا ( بما بقي ) من الألف ( قبل الخصومة ) لحصول المقصود وجوازه إن بقي ما يشتري بمثله الآخر ( و ) لو أمر رجل مديونه ( بشراء شيء ) معين ( بدين له عليه وعينه أو ) عين ( البائع صح ) وجعل البائع وكيلا بالقبض دلالة فيبرأ الغريم بالتسليم إليه بخلاف غير المعين لأن توكيل المجهول باطل ولذا قال ( وإلا ) يعين ( فلا ) يلزم الآمر ( ونقد على المأمور ) فهلاكه عليه خلافا لهما وكذا الخلاف لو أمره أن يسلم ما عليه أو يصرفه بناء على تعين النقود في الوكالات عنده وعدم تعينها في المعاوضات عندهما
( ولو أمره ) أي أمر رجل مديونه ( بالتصدق بما عليه صح ) أمره بجعله المال لله تعالى وهو معلوم ( كما ) صح أمره ( لو أمر ) الآخر ( المستأجرة بمرمة ما استأجره كما عليه من الأجرة ) وكذا لو أمره بشراء عبد يسوق الدابة وينفق عليها صح اتفاقا للضرورة لأنه لا يجد الآخر كل وقت بجعل المؤجر كالمؤجر في القبض
قلت وفي شرح الجامع الصغير لقاضيخان إن كان ذلك قبل وجوب قبوله الأجرة لا يجوز وبعد الوجوب قيل على الخلاف الخ فراجعه ( و ) ولو أمره ( بشرائه بألف ودفع ) الألف ( فاشترى وقيمته كذلك ) فقال الآمر ( اشتريت بنصفه وقال المأمور ) بل ( بكله صدق ) لأنه أمين ( إن ) كان ( قيمته نصفه ف ) القول