تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يكتفي بالإضافة إلى نفسه فافهم

( وشرط الموكل عدم تعلق الحقوق به ) أي بالوكيل ( لغو ) باطل

جوهرة ( والملك يثبت للموكل ابتداء ) في الأصح ( فلا يعتق قريب الوكيل بشرائه ولا يفسد نكاح زوجته به و ) لكن ( هما ) ثابتان ( عل الموكل لو اشترى وكيله قريب موكله زوجته ) لأن الموجب للعتق والفساد الملك المستقر ( وفي كل عقد لا بد من إضافته إلى موكله ) يعني لا يستغني عن الإضافة إلى موكله حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح

ابن كمال ( كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أو عن إنكار وعتق على مال وكتابة وهبة وتصدق وإعارة وإيداع ورهن وإقراض ) وشركة ومضاربة

عيني ( تتعلق بموكله ) لا به لكونه فيها سفيرا محضا حتى لو أضافه لنفسه وقع النكاح له فكان كالرسول ( فلا مطالبة عليه ) في النكاح ( بمهر وتسليم ) للزوجة ( وللمشتري الإباء عن دفع الثمن للموكل وإن دفع ) له ( صح ولو مع نهي الوكيل ) استحسانا ( ولا يطالبه الوكيل ثانيا ) لعدم الفائدة نعم تقع المقاصة بدين الوكيل لو وحده ويضمنه لموكله

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥١٤