تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لتسببهما تعديا مع تعذر تضمين المباشر لأنه كالملجأ إلى القضاء ( قبض المدعي المال أو لا به يقتى ) بحر وبزازية وخلاصة خزانة المفتين

وقيد في الوقاية والكنز والدرر والملتقى بما إذا قبض المال لعدم الإتلاف قبله وقيل إن المال عينا فكالأول وإن دينا فكالثاني وأقره القهستاني ( والعبرة فيه لمن بقي ) من الشهود ( لا لمن رجع فإن رجع أحدهما ضمن النصف وإن رجع أحد ثلاثة لم يضمن وإن رجع آخر ضمنا النصف وإن رجعت امرأة من رجل وامرأتين

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٥٠٥