وفي جواهر الفتاوى شرى ثمرة كرم ولا يمكن قطافها لغلبة الزنابير إن بعد القبض لم يرده وإن قبله فإن انتقص المبيع بتناول الزنابير فله الفسخ لتفرق الصفقة عليه
| باب البيع الفاسد
المراد بالفاسد الممنوع مجازا عرفيا فيعم الباطل والمكروه وقد يذكر فيه بعض الصحيح تبعا
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٩