بقذف ) أو أنه ابن المدعي أو أبوه
عناية
أو قاذف والمقذوف يدعيه ( أو أنهم زنوا ووصفوه أو سرقوا مني كذا ) وبينه ( أو شربوا الخمر ولم يتقادم العهد ) كما مر في بابه ( أو قتلوا النفس عمدا ) عيني ( أو شركاء المدعي ) أي والمدعى مال ( أو أنه استأجرهم بكذا لها ) للشهادة ( وأعطاهم ذلك مما كان لي عنده ) من المال ( ولو لم يقله لم تقبل لدعواه الاستئجار لغيره ) ولا بولاية له عليه ( أو أني صالحتهم على كذا ودفعه إليهم ) أي رشوة وإلا فلا صلح بالمعنى الشرعي ولو قال ولم أدفعه لم تقبل ( على أن لا يشهدوا علي زورا و ) قد ( شهدوا زورا ) وأنا أطلب ما أعطيتهم وإنما قبلت في هذه الصور لأنها حق الله تعالى أو العبد فمست الحاجة لإحيائهما ( شهد عدل فلم يبرح ) عن مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه المشهود له حتى قال أو ( همت ) أخطأت ( بعض شهادتي ولا مناقضة قبلت ) شهادته بجميع ما شهد به لو عدلا ولو بعد القضاء وعليه الفتوى
خانية وبحر
قلت لكن عبارة الملتقى تقتضي قبول قوله أوهمت وأنه يقضي بما بقي وهو مختار السرخسي وغيره وظاهر كلام الأكمل وسعدي ترجيحه