تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويقبل عدل واحد في تقوم وجرح وتعديل وأرش يقدر وترجمة والسلم هل هو جيد وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر وصوم على ما مر أو عند علة وموت إذا للشاهدين يخبر ( والتزكية للذمي ) تكون ( بالأمانة في دينه ولسانه ويده وأنه صاحب يقظة ) فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه عدول المشركين

اختيار

وفي الملتقط عدل نصراني ثم أسلم قبلت شهادته ولو سكر الذمي لا تقبل ( ولا يشهد من رأى خطه ولم يذكرها ) أي الحادثة ( كذا القاضي والراوي ) لمشابهة الخط للخط وجوزاه لو في حوزه وبه نأخذ

بحر عن المبتغى ( ولا ) يشهد أحد ( بما لم يعاينه ) بالإجماع ( إلا في ) عشرة على ما في شرح الوهبانية منها العتق والولاء عند الثاني والمهر على الأصح

بزازية

و ( النسب والموت

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٧٠