تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ( فاسق صح تصرفه ولا يثبت عزله إلا ب ) إخبار ( عدل ) أو فاسق إن صدقه بجناية ( أو مستورين أو فاسقين ) في الأصح ( كإخبار السيد بجناية عبنده ) فلو باعه كان مختارا للفداء ( والشفيع ) بالبيع ( والبكر ) بالنكاح ( والمسلم الذي لم يهاجر ) الشرائع وكذا الإخبار بعيب لمريد شراء وحجر مأذون وفسخ شركة وعزل قاض ومتولي وقف فهي عشرة يشترط فيها أحد شطري الشهادة لا لفظها ( ويشترط سائر الشروط في الشاهد ) وقيده في البحر بالعزل القصدي وبما إذا لم يصدقه ويكون المخبر غير المرسل ورسوله فإنه يعمل بخبره مطلقا كما سيجيء في بابه

( باع قاض أو أمينه ) وإن لم يقل جعلتك أمينا في بيعه على الصحيح

ولوالجية ( عبدا لدين ) ( الغرماء وأخذ المال فضاع ) ثمنه عند القاضي ( واستحق العبد ) أو ضاع قبل تسليمه ( لم يضمن ) لأن أمين القاضي كالقاضي والقاضي كالإمام وكل منهم لا يضمن بل ولا يحلف بخلاف نائب الناظر ( ورجع المشتري على الغرماء ) لتعذر الرجوع على العاقد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٥٨