تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو به بعد سكوت فللأخير اتفاقا وعطفه بعد سكوته لغو إلا بما فيه تشديد على نفسه وتمامه في البحر

( مات ذمي فقالت عرسه أسلمت بعد موته وقالت ورثته قبله صدقوا ) تحكيما للحال ( كما ) يحكم الحال ( في مسألة ) جريان ( ماء الطاحونة ) ثم الحال إنما تصلح حجة للدفع لا للاستحقاق ( كما في مسلم مات فقالت عرسه ) الذمية ( أسلمت قبل موته ) فأرثه ( وقالوا بعده ) فالقول لهم لأن الحادث يضاف لأقرب أوقاته

| فرع وقع الاختلاف في كفر الميت وإسلامه

فالقول لمدعي الإسلام

بحر ( قال المودع ) بالفتح ( هذا ) ابن مودعي بالكسر ( الميت لا وارث له غيره دفعها إليه ) وجوبا كقوله هذا ابن دائني قيد بالوارث لأنه لو أقر أنه وصيه أو وكيله أو المشتري منه لم يدفعا ( فإن أقر ) ثانيا ( بابن آخر له لم يفد ) إقرارا ( إذا كذبه ) الابن ( الأول ) لأنه إقرار على الغير ويضمن للثاني حظه إن دفع للأول بلا قضاء

زيلعي

( تركة قسمت بين الورثة أو الغرماء بشهود لم يقولوا نعلم )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٥٥