تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( لا ) يصح ( إخباره بحكمه ) لانقضاء ولايته ( ولا يصح حكمه لأبويه وولده وزوجته ) كحكم القاضي ( بخلاف حكمهما ) أي القاضي والمحكم ( عليهم ) حيث يصح كالشهادة ( حكما رجلين فلا بد من اجتماعهما ) على المحكوم به ( ويمضي ) القاضي ( حكمه إن وافق مذهبه وإلا أبطله ) لأن حكمه لا يرفع خلافا ( وليس له ) للمحكم ( تفويض التحكيم إلى غيره وحكمه بالوقف لا يرفع خلافا ) على الصحيح

خانية ( فلو رفع إلى موافق ) لمذهبه ( حكم ) ابتداء ( بلزومه ) بشرطه ( ولا يمضيه ) لأنه لم يقع معتبرا

والحاصل أنه كالقاضي إلا في مسائل عد منها في البحر سبعة عشر منها لو ارتد انعزل فإذا أسلم احتاج لتحكيم جديد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٣١