تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يقبل قول أمين القاضي إنه حلف المخدرة إلا بشاهدين

من اعتمد على أمر القاضي الذي ليس بشرعي لم يخرج عن العهدة ا ه

وقدمنا في الوقف عن المنظومة المحبية معزيا للمبسوط أن للسلطان مخالفة شرط الواقف لو غالبه قرى ومزارع وأنه يعمل بأمره وإن غاير الشرط فليحفظ

قلت وأجاب صنعي أفندي بأنه متى كان في الوقف سعة ولم يقصر في أداء خدمته لا يمنع فتنبه

وفي الوهبانية يحبس الولي بدين الصغير حتى يوفيه أو يظهر فقر الصغير

قلت لكن قدم شارحها عن قاضيخان أن الحر والعبد والبالغ والصبي في الحبس سواء فيتأمل نفيه هنا قاله الشرنبلالي

قال وليس للقاضي البيع مع وجود أبي أو وصي وهي فائدة حسنة

قلت وفي القنية ومتى باعها فللقاضي نقضه لو أصلح كما نظمه الشارح فضممته للمتن مغيرا لبعضه فقلت وينقض بيع من أب أو وصية ولو مصلحا والأصلح النقض يسطر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٢٦