تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكرناها في شرح الكنز يعني في البحر

وفي الفصل الأول من جامع الفصولين القاضي بتأخير الحكم يأثم ويعزر ويعزل

وفي الأشباه لا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد وجود شرائطه إلا في ثلاث لريبة ولرجاء صلح أقارب وإذا استمهل المدعي

لا يصح رجوعه عن قضائه إلا في ثلاث لو بعلمه أو ظهور خطؤه أو بخلاف مذهبه

فعل القاضي حكم فلو زوج اليتيمة من نفسه أو ابنه لم يجز

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٤٢٣