تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) كذا ( لا ينعزل ) أيضا فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله

زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة

واعتمده في الدرر والملتقى

وفي البزازية وعليه الفتوى وتمامه في الأشباه

وفي فتاوى المصنف وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب ( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه

بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء

| فرع في الأشباه والمنظومة المحبية

لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ولو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ ( وإذا رفع إليه حكم قاض ) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٩٣