| فرع أحضر المحبوس الدين وغاب ربه يريد تطويل حبسه
إن علمه وقدره أخذه أو كفيلا وخلاه خانية
وفي الأشباه لا يجوز إطلاق المحبوس إلا برضا خصمه إلا إذا ثبت إعساره أو أحشر الدين للقاضي في غيبة خصمه ( ولو قال ) من يراد حبسه ( أبيع عرضي وأقضي ديني أجله القاضي ) يومين أو ( ثلاثة أيام ولا ) يحبسه لأن الثلاثة مدة ضربت لإبلاء الأعذار ( ولو له عقار يحبسه ) أي ( ليبيعه ويقضي الدين ) الذي عليه ( ولو بثمن قليل ) بزازية
وسيجيء تمامه في الحجر ( ولم يمنع غرماءه عنه ) على الظاهر فيلازمونه نهارا لا ليلا إلا أن يكتسب فيه ويستأجر للمرأة مرأة تلازمها
منية
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٧