فإن أبى حبسه وعكسه السرخسي وسوى بينهما في الكنز والدرر واستحسنه الزيلعي
والأول مختار الهداية والوقاية والمجمع
قال في البحر وهو المذهب عندنا ا ه
قلت وفي منية المفتي لو ثبت ببينة يحبس في أول مرة وبالإقرار يحبس في الثانية والثالثة دون الأولى فليكن التوفيق ( ويحبس ) المديون
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٠