من وطء جاريته لو فيه خلوة ( ولا يخرج لجمعة ولا جماعة ولا لحج فرض ) فغيره أولى ( ولا لحضور جنازة ولو ) كان ( بكفيل ) زيلعي
وفي الخلاصة يخرج بكفيل لجنازة أصوله وفروعه لا غيرهم وعليه الفتوى ( ولو مرض مرضا أضناه ولم يجد من يخدمه يخرج بكفيل وإلا لا ) به يفتى ولا يخرج لمعالجة وكسب
قيل ولا يتكسب فيه ولو له ديون خرج ليخاصم ثم يحبس
خانية ( ولا يضرب ) المحبوس إلا في ثلاث إذا امتنع عن كفارة ظهار
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٨