القاضي ( ويقضي في المسجد ) ويختار مسجدا في وسط البلد تيسيرا للناس ويستدبر القبلة كخطيب ومدرس
خانية
وأجرة المحضر على المدعي هو الأصح
بحر عن البزازية
وفي الخانية على المتمرد وهو الصحيح وكذا السلطان والمفتي والفقيه ( أو ) في ( داره ) ويأذن عموما ( ويرد هدية ) التنكير للتقليل
ابن كمال
وهي ما يعطى بلا شرط إعانة بخلاف الرشوة
ابن مالك
ولو تأذى المهدي بالرد يعطيه مثل قيمتها
خلاصة
ولو تعذر الرد لعدم معرفته أو بعد مكانه وضعها في بيت المال ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن هداياه له
تاترخانية
مفاده أنه للإمام قبول الهدية وإلا لم تكن خصوصية وفيها يجوز للإمام والمفتي والواعظ قبول الهدية لأنه إنما يهدي إلى العالم لعلمه بخلاف
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٢