تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( والتقلد رخصة ) أي مباح ( والترك عزيمة عند العامة ) بزازية

فالأولى عدمه ( ويحرم على غير الأهل الدخول فيه قطعا ) من غير تردد في الحرمة ففيه الأحكام الخمسة ( ويجوز تقلد القضاء من السلطان العادل والجائر ) ولو كافرا

ذكره مسكين وغيره

إلا إذا كان يمنعه عن القضاء بالحق فيحرم ولو فقد وال لغلبة كفار وجب على

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٦٨