تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( أو ارتشى ) هو أو أعوانه بعلمه

شرنبلالية ( وحكم لا ينفذ حكمه ) ومنه ما لو جعل لموليه مبلغا في كل شهر يأخذه منه ويفوض إليه قضاء ناحية

فتاوى المصنف

لكن في الفتح من قلد بواسطة الشفعاء كمن قلد احتسابا ومثله في البزازية بزيادة وإن لم يحل الطلب بالشفعاء ( ولو ) كان ( عدلا ففسق بأخذها ) أو بغيره وخصها لأنها المعظم ( استحق العزل ) وجوبا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٦٣