لا يعتمد على كتابه ا ه
وهو صريح أو كالصريح فيما اعتمده المصنف كما لا يخفى فليعتمد وبه أفتى محقق الشافعية الرملي ومن خطه نقلت أنه لو قضى عليه ثم أثبت عداوته بطل قضاؤه فليحفظ
وفي شرح الوهبانية للشرنبلالي ثم إنما ثبتت العداوة بنحو قذف وجرح وقتل ولي لا بمخاصمة
نعم هي تمنع الشهادة فيما وقعت فيه المخاصمة كشهادة وكيل فيما وكل فيه
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٨