( أدى المال في الحوالة الفاسدة فهو بالخيار إن شاء رجع على ) المحتال ( القابض وإن شاء رجع على المحيل ) وكذا في كل موضع ورد الاستحقاق
بزازية
وفيها ومن صور فساد الحوالة ما لو شرط فيها الإعطاء من ثمن دار المحيل مثلا لعجزه عن الوفاء بالملتزم
نعم لو أجاز جاز كما لو قبلها المحتال عليه بشرط الإعطاء من ثمن داره ولكن لا يجبر على البيع ولو باع يجبر على الأداء ( ولا يصح تأجيل عقدها ) فلو قال ضمنت بما لك على فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر انصرف التأجيل إلى الدين لأنه لا يصح تأجيل عقد الحوالة
بحر عن المحيط
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٩