لا تصح وكذا حوالة المستحق بمعلومه في الوقف على الناطر
نهر
ثم قال بعد ورقتين وهذا في الحوالة المطلقة ظاهر وأما المقيدة ففي البحر أن مال الوقف في يد الناظر ينبغي أن يصح كالإحالة على المودع وإلا لا لأنها مطالبة انتهى
ومقتضاه صحتها بحق الغنيمة وعندي فيه تردد وبرىء المحيل من الدين والمطالبة جميعا ( بالقبول ) من المحتال للحوالة ( ولا يرجع المحتال على المحيل
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٤