تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فبرهن المدعي أنه ) كان ( له ضمن ) الكفيل ( قيمته ) لجوازها بالأعيان المضمومة كما مر

( ولو ادعى على عبد مالا فكفل بنفسه ) أي بنفس العبد ( رجل فمات العبد برىء الكفيل ) كما في الحر

( ولو كفل عبد ) غير مديون مستغرق ( عن سيده بأمره ) جاز لأن الحق له ( ف ) إذا ( عتق فأداه أو كفل سيده عنه ) بأمره ( فأداه ) ولو ( بعد عتقه لم يرجع واحد منهما على الآخر ) لانعقادها غير موجبة للرجوع لأن كلا منهما لا يستوجب دينا على الآخر فلا تنقلب موجبة له بعد ذلك ( كما لو كفل رجل عن رجل بغير أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة أمره فبلغه فأجاز ) الكفالة ( لم تكن الكفالة موجبة للرجوع ) لما قلناه ( و ) قالوا ( فائدة كفالة المولى عن عبده وجوب مطالبته بإيفاء الدين من سائر أمواله وفائدة كفالة العبد عن مولاه تعلقه ) أي الدين ( برقبته ) وهذا لم يثبته المصنف متنا في شرحه

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٣٩