تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويلحق بهم كتبة الأوقاف ونظارها إذا توسعوا وتعاطوا أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف رد المال إليه وإلا وضعه في بيت المال

نهر و بحر

وفي التلخيص لو كفل الحال مؤجلا تأخر عن الأصيل ولو قرضا لأن الدين واحد

قلت وقدمنا أنها حيلة تأجيل القرض وسيجيء أن للمديون السفر قبل حلول الدين وليس للدائن منعه ولكن يسافر معه فإذا حل منعه ليوفيه

واستحسن أبو يوسف أخذ كفيل لامرأة طلبت كفيلا بالنفقة لسفر الزوج وعليه الفتوى

وقاس عليه في المحيط بقية الديون لكنه مع الفارق كما في شرح الوهبانية للشرنبلالي لكن في المنظومة المحبية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٣٥