تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا الحوالة وتمامه في الفتح و البحر

( كفالته بالدرك تسليم ) منه ( لمبيع ) كشفعة فلا دعوى له ( ككتب شهادته في صك كتب فيه باع ملكه أو باع بيعا نافذا باتا ) فإنه تسليم أيضا كما لو شهد بالبيع عند الحاكم قضى بها أو لا ( لا ) يكون تسليما ( كتب شهادته في صك بيع مطلق ) عما ذكر ( أو كتب شهادته على إقرار العاقدين ) لأنه مجرد إخبار فلا تناقض

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٢٨