تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلافا للثاني ( وندب رده ) على الأصيل إن قضى الدين بنفسه

درر ( فيما يتعين بالتعيين ) كحنطة لا فيما لا يتعين كنقود فلا يندب ولو رده هل يطيب للأصيل الأشبه نعم ولو غنيا

عناية

( أمر ) الأصيل ( كفيله ببيع العينة ) أي بيع العين بالربح نسيئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضي دينه اخترعه أكلة الربا وهو مكروه مذموم شرعا لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض ( ففعل ) الكفيل ذلك ( فالمبيع للكفيل و ) زيادة ( الربح عليه ) لأنه العاقد و ( لا ) شيء على ( الآمر )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٢٥