تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقره المصنف هنا والمتفرقات لكن في النهر ظاهر الزيلعي وغيره ترجيح الإطلاق قيد بكفالة المال لأن في كفالة النفس تفصيلا مبسوطا في الخانية

( لا يسترد أصيل ما أدى الكفيل ) بأمره ليدفعه للطالب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٢٣