تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب وكما لو ملكه بهبة أو إرث

عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع

عمادية

وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه

ولوالجية

( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لأن تملكه بالأداء

نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه

خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣١٥