إن أدى بما ضمن وإلا فيما ضمن وإن أدى أردأ لملكه الدين بالأداء فكان كالطالب وكما لو ملكه بهبة أو إرث
عيني ( وإن بغيره لا يرجع ) لتبرعه إلا إذا أجاز في المجلس فيرجع
عمادية
وحيلة الرجوع بلا أمر أن يهبه الطالب الدين ويوكله بقبضه
ولوالجية
( ولا يطالب كفيل ) أصيلا ( بمال قبل أن يؤدي ) الكفيل ( عنه ) لأن تملكه بالأداء
نعم للكفيل أخذ رهن من الأصيل قبل أدائه
خانية ( فإن لوزم ) الكفيل ( لازمه ) أي لازم هو الأصيل أيضا حتى يخلصه
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣١٥