تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وما غصبك فلان فعلي ) ما هنا شرطية أي إن بايعته فعلي لا ما اشتريته لما سيجيء أن الكفالة بالمبيع لا تجوز وشرط في الكل القبول أي ولو دلالة بأن بايعه أوغصب منه للحال

نهر

ولو باع ثانيا لم يلزم الكفيل إلا في كلما وقيل يلزم إلا في إذا وعليه القهستاني و الشرنبلالي فليحفظ ولو رجع عنه الكفيل قبل المبايعة صح بخلاف الكفالة بالذوب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٣٠٤