تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ) دعوى ( حد وقود ) مطلقا

وقالا يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا

ابن كمال

وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز

نهر

قلت وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٩٨