في ) دعوى ( حد وقود ) مطلقا
وقالا يجبر في قود وحد قذف وسرقة كتعزير لأنه حق آدمي والمراد بالجبر الملازمة لا الحبس ( ولو أعطى ) برضاه كفيلا في قود وقذف وسرقة ( جاز ) اتفاقا
ابن كمال
وظاهر كلامهم أنها في حقوقه تعالى لا تجوز
نهر
قلت وسيجيء أنها لا تصح بنفس حد وقود فليكن التوفيق
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٨