تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( بعد قبضه المبيع لم يجبر ) المشتري ( على دفع الثمن ) للبائع ( بل يبرهن ) المشتري لإثبات العيب ( ويحلف بائعه ) على نفيه ويدفع الثمن إن لم يكن شهود ( وإن ادعى غيبة شهوده دفع ) الثمن ( إن حلف بائعه ) ولو قال أحضرهم إلى ثلاثة أيام أجله ولو قال لا بينة لي فحلفه ثم أتى بها تقبل خلافا لهما

فتح

( ولزم العيب بنكوله ) أي البائع عن الحلف

( ادعى ) المشتري ( إباقا ) ونحوه مما يشترط لرده وجود العيب عندهما كبول وسرقة وجنون ( لم يحلف بائعه )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٩