البيع ) لأن حق القبض له
عيني وغيره ( وصح البيع بالفلوس النافقة وإن لم تعين ) كالدراهم ( وبالكاسدة لا حتى يعينها ) كسلع ( ويجب ) على المستقرض ( رد ) مثل ( أفلس القرض إذا كسدت ) وأوجب محمد قيمتها يوم الكساد وعليه الفتوى
بزازية
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠