لما فيه من القمار وبقي الوكالة على قول الثاني المفتى به
| باب الصرف
( هو ) لغة الزيادة
وشرعا ( بيع الثمن بالثمن ) أي ما خلق للثمنية ومنه المصوغ ( جنسا بجنس أو بغير جنس ) كذهب بفضة ( ويشترط ) عدم التأجيل والخيار و ( التماثل )
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٧