واختار في النهر إطلاق الصحة
وفي البزازية لو شرط عليه أن لا يرتشي ولا يشرب الخمر ولا يمتثل قول أحد ولا يسمع خصومة زيد صح التقليد والشرط ( والكفالة والحوالة ) إلا إذا شرط في الحوالة الإعطاء من ثمن دار المحيل فتفسد لعدم قدرته على الوفاء بالملتزم كما عزاه المصنف للبزازية
وأجاب في النهر بأن هذا المحتال وعد وليس الكلام فيه فليحرر ( والوكالة
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥١