تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبعا للعيني في الرمز لكن ذكر في المجمع في الجميع قبل الرؤية وأقره شراحه حتى العيني فيفيد البعدية بالأولوية فتنبه ( لا ) يرجع بشيء لامتناع الرد بفعله والأصل أن كل موضع للبائع أخذه معيبا لا يرجع بإخراجه عن ملكه وإلا رجع

اختيار

وفيه الفتوى على قولهما في الأكل وأقره القهستاني

( شرى نحو بيض وبطيخ ) كجوز وقثاء ( فكسره فوجده فاسدا ينتفع به ) ولو علفا للدواب ( فله ) إن لم يتناول منه شيئا بعد علمه بعيبه ( نقصانه ) إلا إذا رضي البائع به ولو علم بعيبه قبل كسره فله رده ( وإن لم ينتفع به أصلا

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٥