تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا علقه بمجيء الغد أو بموته فيجوز ويلزمه للحال عيني ( والواقف و ) الرابع عشر ( التحكيم ) كقول المحكمين إذا أهل الشهر فاحكم بيننا لأنه صلح معنى فلا يصح تعليقه ولا إضافته عند الثاني وعليه الفتوى كما في قضاء الخانية

وبقي إبطال الأجل ففي البزازية أنه يبطل بالشرط الفاسد

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٤٨