تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصار فعله كفعله ( لا ) مجرد ( نكاحها ) استحسانا ( فلو انتقض البيع ) قبل القبض ( بطل النكاح ) في قول الثاني وهو ( المختار ) وقيده الكمال بما إذا لم يكن بطلانه بموتها فلو به قبل القبض لم يبطل النكاح وإن بطل البيع فيلزمه المهر للمشتري

فتح ( اشترى شيئا ) منقولا إذ العقار لا يبيعه القاضي ( وغاب ) المشتري ( قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ) لإمكان ذهابه إليه

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٣٠