تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصحت الكفالة والحوالة والارتهان برأس مال السلم

بزازية ( وهو شرط بقائه على الصحة لا شرط انقعاده بوصفها ) فينعقد صحيا ثم يبطل بالافتراق بلا قبض ( ولو أبى المسلم إليه قبض رأس المال أجبر عليه ) خلاصة

وبقي من الشروط كون رأس المال منقودا وعدم الخيار وأن لا يشمل البدلين إحدى علتي الربا وهو القدر المتفق أو الجنس لأن حرمة النساء تتحقق به وعدها العيني تبعا للغاية

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢١٧