تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باع عقارا ثم برهن أنه وقف محكوم بلزومه قبل وإلا لا ) لأن مجرد الوقف لا يزيل الملك بخلاف الإعتاق

فتح واعتمده المصنف تبعا للبحر على خلاف ما صوبه الزيلعي وتقدم في الوقف وسيجيء آخر الكتاب

( اشترى شيئا ولم يقبضه حتى ادعاه آخر ) أنه له ( لا تسمع دعواه بدون حضور البائع والمشتري ) للقضاء عليهما ولو قضى له بحضرتهما ثم برهن أحدهما على أن المستحق باعه من البائع ثم هو باعه من المشتري قبل ولزم البيع

وتمامه في الفتح ( لا عبرة بتاريخ الغيبة ) بل العبرة لتاريخ الملك ( فلو قال المستحق ) عند الدعوى ( غابت ) عني ( هذه ) الدابة ( منذ سنة ) فقبل القضاء بها للمستحق علي البائع عن القصة ( فقال البائع لي بينة أنها كانت ملكا لي منذ سنتين ) مثلا وبرهن على ذلك ( لا تندفع الخصومة ) بل يقضى بها للمتسحق لبقاء دعواه في ملك مطلق خال عن تاريخ من الطرفين ( العلم بكونه ملك الغير لا يمنع من الرجوع ) على البائع ( عند الاستحقاق ) فلو استولد مشتراة يعلم غصب

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ٢٠٢