إلا عند الحاجة فبالبينة أولى فتح و نهر ( فلو استحقت مبيعة ولدت ) عند المشتري لا باستيلاده ( ببينة يتبعها ولدها بشرط القضاء به ) أي بالولد في الأصح زيلعي وكلام البزازي يفيد تقييده بما إذا سكت الشهود فلو بينا أنه لذي اليد أو قالوا لا ندري لا نقضى به
نهر
ثم استيلاء لا يمنع استحقاق الولد بالبينة فيكون ولد المغرور حرا
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٧