تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوجب فسخ العقود ( اتفاقا ولكل واحد من الباعة الرجوع على بائعه وإن لم يرجع عليه ويرجع ) هو أيضا كذلك ( على الكفيل ولو قبل القضاء عليه ) لعدم اجتماع الثمنين إذ بدل الحر لا يملك ( والحكم بالحرية الأصلية حكم على الكافة ) من الناس سواء كان ببينة أو بقوله أنا حر لم يسبق منه إقرار بالرق أشباه ( فلا تسمع دعوى الملك من أحد وكذا العتق وفروعه ) بمنزلة حرية الأصل ( وأما ) الحكم بالعتق ( في الملك المؤرخ ف ) على الكافة ( من ) وقت ( التاريخ ) و ( لا ) يكون قضاء ( قبله ) كما بسطه من لا خسرو ويعقوب باشا فاحفظه فإن أكثر الكتب عنه خالية ( و ) اختلفوا في ( القضاء بالوقف قيل كالحرية وقيل لا ) فتسمع فيه دعوى ملك آخر أو وقف آخر ( وهو المختار ) وصححه العمادي وفي الأشباه القضاء يتعدى في أربع حرية ونسب ونكاح وولاء

وفي الوقف يقتصر على الأصح

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٩٤