تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثمن عند إقالة وبعدها وما أخذ به الشفيع ودين الميت والسابع ( القرض ) فلا يلزم تأجيله ( إلا ) في أربع

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٥٨