تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيكون كله للمشتري إلا إذا كان مقصودا

واستثنى ابن الكمال من الموزون ما يضره التبعيض لأن الوزن حينئذ فيه وصف ( وجاز التصرف في الثمن ) بهبة أو بيع أو غيرهما لو عينا أي مشارا إليه ولو دينا فالتصرف فيه تمليك ممن عليه الدين ولو بعوض ولا يجوز من غيره

ابن ملك ( قبل قبضه ) سواه ( تعين بالتعيين )

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٥٢