تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( من غير بائعه ) فإنه صحيح ( على ) قول محمد وهو ( الأصح ) والأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل قبضه فالتصرف فيه غير جائز وما لا فجائز عيني ( و ) المنقول ( لو وهبه من البائع قبل قبضه فقبله ) البائع ( انتقض البيع ولو باعه منه قبله لم يصح ) هذا البيع ولم ينتقض البيع الأول لأن الهبة مجاز عن الإقامة بخلاف بيعه قبله فإنه باطل مطلقا

جوهرة

قلت وفي المواهب وفسد بيع المنقول قبل قبضه انتهى

ونفي الصحة يحتملهما فتدبر

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٤٨