تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ووطىء الثيب ولم ينقصها الوطء ) كقرض فأر وحرق نار للثوب المشترى

وقال أبو يوسف وزفر والثلاثة لا بد من بيانه

قال أبو الليث وبه نأخذ ورجحه الكمال وأقره المصنف ( و ) يربح ببيان ( بالتعييب ) ولو بفعل غيره بغير أمره وإن لم يأخذ الأرش وقيد أخذه في الهداية وغيرها اتفاقي

فتح ( ووطء البكر كتكسره ) بنشره وطيه لصيرورة الأوصاف مقصودة بالإتلاف ولذا قال ولم ينقصها الوطء ( اشتراه بألف نسيئة وباع بربح مائة بلا بيان

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٤١