وقدمنا أنه لو وجد المولى بالمبيع عيبا ثم حدث آخر لم يرجع بالنقصان ( شراه ثانيا ) بجنس الثمن الأول ( بعد بيعه بربح فإن رابح طرح ما ربح ) قبل ذلك ( وإن استغرق ) الربح ( ثمنه لم يرابح ) خلافا لهما وهو أرفق وقوله أوثق
بحر
ولو بين ذلك أو باع بغير الجنس أو تخلل ثالث جاز اتفاقا فتح
( رابح ) أي جاز أن يبيع مرابحة لغيره
الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٨