تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو الدال على مكان السلعة وصاحبها ( المشروطة في العقد ) على ما جزم به في الدرر ورجح في البحر الإطلاق وضابطه كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته بضم

درر

واعتمد العيني وغيره عادة التجار بالضم ( ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته ) لأنه كذب وكذا إذا قوم الموروث ونحوه أو باع برقمه لو صادقا في الرقم

فتح ( لا ) يضم ( أجر الطبيب ) والمعلم

درر

ولو للعلم والشعر وفيه ما فيه ولذا علله في المبسوط بعدم العرف ( والدلالة والراعي

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٣٦