تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومزارع ( و ) وقف ( بيع شيء برقمه ) أي بالمكتوب عليه فإن علمه المشتري في مجلس البيع نفذ وإلا بطل

قلت وفي مرابحة البحر أنه فاسد له عرضية الصحة لا بالعكس هو الصحيح وعليه فتحرم مباشرته على الضعيف لا وترك المصنف قول الدرر وبيع المبيع من غير مشتريه لدخوله في بيع مال الغير

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١١١