تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به فالبيع باطل

والحاصل أن بيعه موقوف إلا في هذه الخمسة فباطل قيد بالبيع لأنه لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف هذا إذا لم يضفه الفضولي إلى غيره فلو أضافه بأن قال بع هذا العبد لفلان فقال البائع بعته لفلان توقف

الدر المختار · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٥ · ص ١٠٩